دليل

المستدرك 1213

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْزِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَا ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا

سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا يَذْكُرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَهَا الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ؟ قُلْتُ لَا أَوَمَا سَمِعْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ لَا فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا؟ فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُهُ هَلْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَذْكُرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَهَا الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدِي عِلْمٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ هَلُمَّ فَأَنْتَ الْعَدْلُ الرِّضَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الِاثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.