دليل

المستدرك 1212

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ وَجُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.