41. وما أسند عن جبير بن مطعم
مسند الطيالسي 986لا حكم مسجّل
أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ
مسند الطيالسي 987لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي فِدَاءِ بَدْرٍ، قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ " وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ، فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِي لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
مسند الطيالسي 988لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَيْءٍ ذَكَرَتْهُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْجِعِي إِلَيَّ "، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَرَكَ، فَإِلَى مَنْ ؟ قَالَ: " إِلَى أَبِي بَكْرٍ
مسند الطيالسي 989لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِطَرِيقٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ كَأَنَّهَا قِطَعُ السَّحَابِ أَوْ قِطْعَةُ سَحَابٍ، هُمْ خِيَارُ مَنْ فِي الْأَرْضِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: " إِلَّا أَنْتُمْ "، كَلِمَةً ضَعِيفَةً
مسند الطيالسي 990لا حكم مسجّل
" سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ
مسند الطيالسي 991لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - قَالَهَا ثَلَاثًا - وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا - قَالَهَا ثَلَاثًا - وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - قَالَهَا ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ
مسند الطيالسي 992لا حكم مسجّل
ذُكِرَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
مسند الطيالسي 993لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا أُجُورَ لَنَا فِي مُقَامِنَا بِمَكَّةَ ! فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَوْ كَانَ فِي جُحْرٍ، قَالَ: وَأَصْغَى إِلَيَّ بِرَأْسِهِ فَقَالَ: " إِنَّ فِي أَصْحَابِي مُنَافِقِينَ
مسند الطيالسي 994لا حكم مسجّل
" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ: مِائَةٍ - فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
مسند الطيالسي 995لا حكم مسجّل
" لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَا قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ