مسند الطيالسي 994
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ: مِائَةٍ - فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.