10. باب الراء
المعجم الأوسط 3585لا حكم مسجّل
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
المعجم الأوسط 3586لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
المعجم الأوسط 3587لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ
المعجم الأوسط 3588لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ
المعجم الأوسط 3589لا حكم مسجّل
أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
المعجم الأوسط 3590لا حكم مسجّل
لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا وَأُولَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، مَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَقِيَّةً
المعجم الأوسط 3591لا حكم مسجّل
إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطِيَاءَ، وَخَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ - سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
المعجم الأوسط 3592لا حكم مسجّل
كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ
المعجم الأوسط 3593لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
المعجم الأوسط 3594لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالَ: أَفَلَا قَبْلَ هَذَا ؟ تُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ
المعجم الأوسط 3595لا حكم مسجّل
إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ قِدْرًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَهَا ثُمَّ لْيُنَاوِلْ جَارَهُ مِنْهَا
المعجم الأوسط 3596لا حكم مسجّل
إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اشْتَكَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُثْمَانَ: أَقِمْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنِّي أَوْ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَحَقُّ فَخَلَّفَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَتَمَّ عِدَّتَهُمْ بِكَ ".
المعجم الأوسط 3597لا حكم مسجّل
لَمَّا هَاجَرْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَسَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةً عَشَرَةً فَكُنْتُ فِي الْعَشَرَةِ الَّتِي كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَشْرَبُ لَبَنَهَا بَيْنَنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا لَيْلَةً، وَقَدْ دَفَعْنَا لَهُ نَصِيبَهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا جَائِعٌ، فَشَرِبْتُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ أَنَمْ بَعْدُ، فَأَتَى الْإِنَاءَ الَّتِي كُنَّا نَضَعُ فِيهِ اللَّبَنَ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَذْبَحُهَا لَكَ ؟ قَالَ: " لَا
المعجم الأوسط 3598لا حكم مسجّل
مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ
المعجم الأوسط 3599لا حكم مسجّل
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ