52. كتاب الأشربة
سنن النسائي 5540مختلف فيه
لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلاَةَ نَادَى لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } قَالَ عُمَرُ ؓ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا
سنن النسائي 5541صحيح
بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَىِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ فَقَالُوا اكْفَأْهَا فَكَفَأْتُهَا فَقُلْتُ لأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ
سنن النسائي 5542صحيح
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَكَفَأْنَا قَالَ وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ
سنن النسائي 5543صحيح
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ
سنن النسائي 5544صحيح
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ
سنن النسائي 5545حسن أو صحيح
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الأَعْمَشُ
سنن النسائي 5546حسن أو صحيح
الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ
سنن النسائي 5547صحيح
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
سنن النسائي 5548صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ
سنن النسائي 5549حسن أو صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ
سنن النسائي 5550صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
سنن النسائي 5551صحيح
لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلاَ بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ
سنن النسائي 5552صحيح
لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا
سنن النسائي 5553صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ
سنن النسائي 5554صحيح
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ
سنن النسائي 5555صحيح
لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ وَلاَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ
سنن النسائي 5556صحيح
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
سنن النسائي 5557صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا
سنن النسائي 5558مختلف فيه
الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ
سنن النسائي 5559صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ
سنن النسائي 5560صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا
سنن النسائي 5561حسن أو صحيح
لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا
سنن النسائي 5562صحيح
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
سنن النسائي 5563حسن أو صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ
سنن النسائي 5564حسن أو صحيح
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنَّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ
سنن النسائي 5564bحسن أو صحيح
كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ
سنن النسائي 5565حسن أو صحيح
كَانَ لاَ يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلاَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ
سنن النسائي 5566حسن أو صحيح
لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ
سنن النسائي 5567صحيح
نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا
سنن النسائي 5568صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا
سنن النسائي 5569حسن أو صحيح
نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا
سنن النسائي 5570حسن أو صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
سنن النسائي 5571حسن أو صحيح
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا
سنن النسائي 5572صحيح
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَقَالَ سُوَيْدٌ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ
سنن النسائي 5573حسن أو صحيح
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ
سنن النسائي 5574ضعيف
السَّكَرُ خَمْرٌ
سنن النسائي 5575صحيح
السَّكَرُ خَمْرٌ
سنن النسائي 5576صحيح
السَّكَرُ خَمْرٌ
سنن النسائي 5577مختلف فيه
السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلاَلٌ
سنن النسائي 5578صحيح
سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ
سنن النسائي 5579حسن أو صحيح
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ
سنن النسائي 5580حسن أو صحيح
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ
سنن النسائي 5581صحيح
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا قَالَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ حَتَّى عَدَّ أَشْرِبَةً أَرْبَعَةً أَحَدُهَا الْعَسَلُ
سنن النسائي 5582صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
سنن النسائي 5583حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
سنن النسائي 5584حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
سنن النسائي 5585حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5586حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
سنن النسائي 5587حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5588حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5589حسن أو صحيح
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5590صحيح
لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ الْمُزَفَّتِ وَلاَ النَّقِيرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5591صحيح
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
سنن النسائي 5592حسن أو صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ
سنن النسائي 5593حسن أو صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
سنن النسائي 5594حسن أو صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
سنن النسائي 5595صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5596صحيح
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا فَمَا أَشْرَبُ قَالَ اشْرَبْ وَلاَ تَشْرَبْ مُسْكِرًا
سنن النسائي 5597صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5598صحيح
سَمِعْتُ عَطَاءً سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا فَتُبْرَزُ لَنَا الأَشْرِبَةُ فِي الأَسْوَاقِ لاَ نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ
سنن النسائي 5599صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5600ضعيف
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لاَ تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5602حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَعُ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَشْرَبْ مُسْكِرًا فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ
سنن النسائي 5604صحيح
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5605صحيح
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آيَةَ الْخَمْرِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ قَالَ وَمَا الْمِزْرُ قَالَ حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ فَقَالَ تُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5606صحيح
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
سنن النسائي 5607حسن أو صحيح
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
سنن النسائي 5608حسن أو صحيح
أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
سنن النسائي 5609حسن أو صحيح
نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
سنن النسائي 5610صحيح
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ أَدْنِهِ فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
سنن النسائي 5611حسن أو صحيح
نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَالْجِعَةِ
سنن النسائي 5612حسن أو صحيح
انْهَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
سنن النسائي 5613صحيح
كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
سنن النسائي 5614صحيح
قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ
سنن النسائي 5615صحيح
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ وَالدُّبَّاءِ
سنن النسائي 5616صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
سنن النسائي 5617صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ قُلْتُ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرُّ
سنن النسائي 5618حسن أو صحيح
سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سنن النسائي 5619صحيح
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ مِنْهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ مَدَرٍ
سنن النسائي 5620صحيح
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَشَقَّ عَلَىَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سنن النسائي 5621مختلف فيه
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ قُلْتُ فَالأَبْيَضُ قَالَ لاَ أَدْرِي
سنن النسائي 5622حسن أو صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ
سنن النسائي 5623صحيح
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدْ
سنن النسائي 5624صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ
سنن النسائي 5625حسن أو صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ
سنن النسائي 5626صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5627صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5628صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5629صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا
سنن النسائي 5630صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا
سنن النسائي 5631صحيح
نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ
سنن النسائي 5632صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
سنن النسائي 5633صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ
سنن النسائي 5634صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5635صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجِرَارِ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ
سنن النسائي 5636حسن أو صحيح
يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبُّاءٍ أَوْ حَنْتَمٍ أَوْ مُزَفَّتٍ لاَ يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلاًّ
سنن النسائي 5637صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5638صحيح
لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ
سنن النسائي 5639صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ
سنن النسائي 5640حسن أو صحيح
نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
سنن النسائي 5641ضعيف
لَقِيتُ عَائِشَةَ ؓ بِالْخُرَيْبَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ فَنَهَتْنِي عَنْهُ وَقَالَتِ انْبِذِي عَشِيَّةً وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً وَأَوْكِي عَلَيْهِ وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ
سنن النسائي 5642صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ
سنن النسائي 5643صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }
سنن النسائي 5644مختلف فيه
ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﷻ { مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
سنن النسائي 5645صحيح
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ حَدِّثْنِي بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ
سنن النسائي 5646صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيرِ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا قَالَ بَعْضُهُمُ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا قَالَ إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ
سنن النسائي 5647صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
سنن النسائي 5648صحيح
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5649حسن أو صحيح
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5650صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ
سنن النسائي 5651حسن أو صحيح
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ
سنن النسائي 5652حسن أو صحيح
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا
سنن النسائي 5653حسن أو صحيح
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا
سنن النسائي 5654صحيح
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ
سنن النسائي 5655حسن أو صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ فِي أَىِّ شَىْءٍ تَنْتَبِذُونَ قَالُوا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوا قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5656صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ إِذًا
سنن النسائي 5657صحيح
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ
سنن النسائي 5658صحيح
يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
سنن النسائي 5659صحيح
لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
سنن النسائي 5660حسن أو صحيح
لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
سنن النسائي 5661صحيح
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
سنن النسائي 5662صحيح
إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
سنن النسائي 5663صحيح
مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﷻ
سنن النسائي 5664صحيح
أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَىْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا
سنن النسائي 5665ضعيف
الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ
سنن النسائي 5666صحيح
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
سنن النسائي 5667صحيح
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ وَالإِيمَانُ أَبَدًا إِلاَّ يُوشِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ
سنن النسائي 5668صحيح
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ
سنن النسائي 5669ضعيف
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا – وَقَالَ ابْنُ آدَمَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا – فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَىْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ ابْنُ آدَمَ الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ آدَمَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا
سنن النسائي 5670صحيح
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن النسائي 5671صحيح
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ
سنن النسائي 5672حسن أو صحيح
لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ
سنن النسائي 5673صحيح
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ
سنن النسائي 5674حسن أو صحيح
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ
سنن النسائي 5675حسن أو صحيح
مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا
سنن النسائي 5676ضعيف
غَرَّبَ عُمَرُ ؓ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ لاَ أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا
سنن النسائي 5677مختلف فيه
اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلاَ تَسْكَرُوا
سنن النسائي 5678مختلف فيه
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5679ضعيف
اشْرَبُوا وَلاَ تَسْكَرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لاَ نَدْرِي مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلاَفُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قُرْصَافَةُ
سنن النسائي 5680مختلف فيه
سَأَلَهَا أُنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ يَقُولُ نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً قَالَتْ لاَ أُحِلُّ مُسْكِرًا وَإِنْ كَانَ خُبْزًا وَإِنْ كَانَتْ مَاءً قَالَتْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
سنن النسائي 5681مختلف فيه
نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الأَخْضَرَ وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلاَ تَشْرَبْنَهُ
سنن النسائي 5682مختلف فيه
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
سنن النسائي 5683صحيح
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
سنن النسائي 5684حسن أو صحيح
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
سنن النسائي 5685صحيح
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
سنن النسائي 5686حسن أو صحيح
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
سنن النسائي 5687حسن أو صحيح
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ
سنن النسائي 5688صحيح
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
سنن النسائي 5689صحيح
قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَىَّ فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنَ الأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَىَّ اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ
سنن النسائي 5690صحيح
نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتًا لاَ يَحِلُّ
سنن النسائي 5691صحيح
كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي قَالَ لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ
سنن النسائي 5692صحيح
قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ نَبِيذًا فِي جَرٍّ أَشْرَبُهُ حُلْوًا إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلاَ النَّادِمِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدِّثْنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِثَلاَثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
سنن النسائي 5693ضعيف
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ
سنن النسائي 5694ضعيف
رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ
سنن النسائي 5695ضعيف
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلاَفُ حِكَايَتِهِ
سنن النسائي 5696صحيح
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَىْءٍ يَنِشُّ
سنن النسائي 5697صحيح
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَىْءٍ يَنِشُّ
سنن النسائي 5698مختلف فيه
الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ
سنن النسائي 5699صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5700حسن أو صحيح
حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5701حسن أو صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
سنن النسائي 5702ضعيف
كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ وَيُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ
سنن النسائي 5703ضعيف
عَطِشَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ عَلَىَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ
سنن النسائي 5704صحيح
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ
سنن النسائي 5705ضعيف
إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ
سنن النسائي 5706ضعيف
تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا
سنن النسائي 5707مختلف فيه
كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ
سنن النسائي 5708صحيح
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاَءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الْحَدَّ تَامًّا
سنن النسائي 5709صحيح
أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ ﷻ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ
سنن النسائي 5710حسن أو صحيح
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ ﷻ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ
سنن النسائي 5711صحيح
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ
سنن النسائي 5712صحيح
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا
سنن النسائي 5713صحيح
كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لاَ أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَىْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ
سنن النسائي 5714صحيح
بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلاَءً وَلاَ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا
سنن النسائي 5715مختلف فيه
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
سنن النسائي 5716مختلف فيه
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَىَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ
سنن النسائي 5717مختلف فيه
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبُ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ
سنن النسائي 5718مختلف فيه
كَانَ عَلِيٌّ ؓ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلاَءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ
سنن النسائي 5719صحيح
سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ ؓ قَالَ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ
سنن النسائي 5720صحيح
كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
سنن النسائي 5721مختلف فيه
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
سنن النسائي 5722مختلف فيه
وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
سنن النسائي 5723صحيح
إِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ
سنن النسائي 5724صحيح
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلاَءِ الْمُنَصَّفِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
إِنَّ نُوحًا ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا
سنن النسائي 5727ضعيف
أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5728صحيح
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سنن النسائي 5729صحيح
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ
سنن النسائي 5730صحيح
وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلاَءِ وَلاَ تُحَرِّمُهُ
سنن النسائي 5731مختلف فيه
اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ
سنن النسائي 5732حسن أو صحيح
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ
سنن النسائي 5733حسن أو صحيح
فِي الْعَصِيرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ
سنن النسائي 5734صحيح
اشْرَبْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَغْلِيَ
سنن النسائي 5735صحيح
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ قَالَ تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا قُلْتُ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا قَالَ تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ قُلْتُ أَفَلاَ نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ لاَ تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ
سنن النسائي 5736حسن أو صحيح
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوهَا قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلاَ تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلاَلِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ
سنن النسائي 5737صحيح
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَىْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ
سنن النسائي 5738حسن أو صحيح
كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ
سنن النسائي 5739صحيح
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَىْءٌ أَهْرَاقَهُ
سنن النسائي 5740صحيح
أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ الأَسْقِيَةَ وَلاَ يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلاَ شَيْئًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ
سنن النسائي 5741صحيح
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ؓ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ
سنن النسائي 5742صحيح
سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ انْتَبِذْ عَشِيًّا وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً
سنن النسائي 5743ضعيف
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ فِي جَرٍّ يُنْبَذُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً
سنن النسائي 5744مختلف فيه
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ
سنن النسائي 5745مختلف فيه
أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ
سنن النسائي 5746صحيح
إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَىْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ
سنن النسائي 5747صحيح
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ
سنن النسائي 5748مختلف فيه
لاَ بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ
سنن النسائي 5749مختلف فيه
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلاَءَ فَنُنَظِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلاَثًا ثُمَّ نُصَفِّيهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ قَالَ يُكْرَهُ
سنن النسائي 5750صحيح
رَحِمَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ
سنن النسائي 5751صحيح
مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلاَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
سنن النسائي 5752صحيح
مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ
سنن النسائي 5753صحيح
كَانَ لأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ
سنن النسائي 5754مختلف فيه
سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعَتْ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرَ تُرِيدُ الْخَمْرَ تُرِيدُ
سنن النسائي 5755مختلف فيه
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلاَّ الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيذَ
سنن النسائي 5756صحيح
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلاَّ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ
سنن النسائي 5757صحيح
قَالَ طَلْحَةُ لأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ
سنن النسائي 5758صحيح
كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لاَ يَشْرَبُ إِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ