سنن النسائي 5737
باب ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الأَنْبِذَةِ وَمَا لاَ يَجُوزُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَىْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Sound | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |