36. كِتَابُ الرُّقْبَى
السنن الكبرى للنسائي 6501لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الرُّقْبَى جَائِزَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 6502لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا
السنن الكبرى للنسائي 6503لا حكم مسجّل
لَا رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ بِسَبِيلِ الْمِيرَاثِ
السنن الكبرى للنسائي 6504لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَرْقُبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6505لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6506لا حكم مسجّل
«الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ»
السنن الكبرى للنسائي 6507لا حكم مسجّل
«لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلَا الْعُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6508لا حكم مسجّل
«لَا تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلَا الرُّقْبَى فَمَنِ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ وَأَرْقَبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ
السنن الكبرى للنسائي 6509لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهُوَ بِسَبِيلِ مِيرَاثٍ»