دليل

السنن الكبرى للنسائي 6507

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَثَّنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

«لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلَا الْعُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.