41. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ»
نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ»
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا»
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ فَقَامَتْ إِلَيْهِ فَقَطَعَتْهُ فَأَمْسَكَتْهُ»
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ»
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِزَمْزَمَ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِالدَّلْوِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»
نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا»
«كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ»
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا»
صحيح ابن حبان 5324لا حكم مسجّل
«لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ»
«كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحْبَةِ قَالَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ وَقَالَ «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ»
كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ «سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ » قَالَ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ» قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ قَالَ «فَأَهْرِقْهَا»
«إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ»
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا»
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَالَ «هُوَ أَهْنَأُ وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ»
«لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا»
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ»
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ»
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ » فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا عَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ وَقَالَ «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ»
صحيح ابن حبان 5337لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ «أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ»
«سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ»
اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ بِهَا فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نُكَلِّمَهُ فَلَمَّا سَكَنَ الْغَضَبُ عَنْهُ قَالَ أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا إِنِّي كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِي هَذَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ «لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَلَا الذَّهَبِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»
«نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ»
«إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»
«الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»
أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ الْخَادِمُ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ»
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَقَالَ لَهُ «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ فَاسْقِنَاهُ وَإِلَّا كَرَعْنَا» وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ وَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى عَرِيشَةٍ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ عَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ قَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ»
«ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ» قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ «نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِنَّ»
«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ»
«اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا فَقَالَتْ إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ فَدَخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ» قَالَ «فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اسْقِينِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ زِيدِينِي فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ»
«فِيَّ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ شَرِبْتُ مَعَ قَوْمٍ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفِي بِلَحْيِ جَمَلٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ قَالَ وَأَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَنَزَلَتْ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}»
«مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}»
«مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}»
صحيح ابن حبان 5352لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ فَقَالُوا اكْفَأْهَا فَكَفَأْتُهَا «فَقُلْتُ لِأَنَسٍ مَا هُوَ؟ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَهُوَ خَمْرٌ» ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا
«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»
«ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ»
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ «يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْقَاهَا»
«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ»
سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْكَلَالَةُ وَالْجَدُّ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا»
صحيح ابن حبان 5360لا حكم مسجّل
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ فِيهِمْ فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَادَى أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ أَمَرُونِيَ أَنِ اكْفَأْ مَا فِي آنِيَتِكَ فَفَعَلْتُ فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ وَإِنَّهَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ
«كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالُوا يَا أَنَسُ اكْفَأْهَا قَالَ فَكَفَأْتُهَا» قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُ مَا كَانَتْ؟ قَالَ بُسْرًا وَرُطَبًا
«كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَكَعْبًا وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَحَقًّا قَالَ أَمْ بَاطِلًا فَقَالُوا اكْفَأْ يَا أَنَسُ قَالَ فَكَفَأْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا رَجَعَتْ إِلَى رُءُوسِهِمْ حَتَّى لَقُوا اللَّهَ وَكَانَ خَمْرَهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ»
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا قَالَ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْجَرِّ الْأَبْيَضِ وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ «لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ» قَالُوا فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ «وَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ فَصُبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ» قَالُوا فَإِنِ اشْتَدَّ؟ قَالَ «فَأَهْرِيقُوهُ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»
أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَقَالَ ﷺ «الْغُبَيْرَاءُ؟ » قَالُوا نَعَمْ قَالَ «لَا تَطْعَمُوهُ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ذِكْرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا فَقَالَ «الْغُبَيْرَاءُ؟ » قَالُوا نَعَمْ قَالَ «لَا تَطْعَمُوهُ» فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ «الْغُبَيْرَاءُ؟ » قَالُوا نَعَمْ؟ قَالَ «فَلَا تَطْعَمُوهُ»
صحيح ابن حبان 5368حسن صحيح
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»
صحيح ابن حبان 5369حسن صحيح
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»
نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ»
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ»
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا «بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا» فَلَمَّا وَلَّى مُعَاذٌ رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعِنَبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ»
«كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ»
صحيح ابن حبان 5375حسن صحيح
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَنَا «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا» فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ ﷺ «حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ «وَأَتَانِي مُعَاذٌ يَوْمًا وَعِنْدِي رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَسَأَلَنِي مَا شَأْنُهُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ اجْلِسْ» فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَجْلِسُ حَتَّى أَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَسَأَلَنِي مُعَاذٌ يَوْمًا كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ «أَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى فِرَاشِي أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا» قَالَ وَسَأَلْتُ مُعَاذًا «كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ؟ » قَالَ أَقْرَأُ وَأَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ فَأَتَقَوَّى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي ثُمَّ أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي بِمَا أَحْتَسِبُ بِهِ قَوْمَتِي
صحيح ابن حبان 5377لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةَ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ قَالَ «وَمَا الْبِتْعُ؟ » فَقُلْتُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
صحيح ابن حبان 5378لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَا»
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَأَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا»
صحيح ابن حبان 5380لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّهْوِ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ»
صحيح ابن حبان 5381لا حكم مسجّل
«لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»
«قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ»
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ»
صحيح ابن حبان 5384لا حكم مسجّل
«أَتَاهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وِشِرَائِهِ وَالتِّجَارَةِ فِيهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ » قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ؟ «قَالُوا هَذَا الْعِنَبُ يُطْبَخُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ قَالَ وَمَا الدِّنَانُ؟ قَالُوا دِنَانٌ مُقَيِّرَةٌ قَالَ أَيُسْكِرُ؟ قَالُوا إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ قَالَ » فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَجَعَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي يَسْتَقْبِلُ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ فَإِذَا أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ»
صحيح ابن حبان 5385لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً»
صحيح ابن حبان 5386لا حكم مسجّل
جَاءَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ «خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ فَإِذَا أَمْسَى شَرِبَ وَسَقَى فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ»
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
«أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ»
صحيح ابن حبان 5389لا حكم مسجّل
دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ فَقَالَ «أَعِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِي هَذَا» فَأُتِيَ بِمَاءٍ وَحُلِبَ لَهُ عَلَيْهِ فَشَرِبَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَفَدَّاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ وَقَالَ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ﷺ «إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»
«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»
صحيح ابن حبان 5392لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ وَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْقِنِي» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ فَقَالَ ﷺ «اسْقِنِي» فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ «اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ» ثُمَّ قَالَ «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ» وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اللَّبَنَ وَالْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ
«لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ وَبَلَّتْ تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَتْهُ بِهِ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكِ»
كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَيَشْرَبُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ»
«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»
نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ»
«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ «انْبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا طَيِّبًا» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ فَقَالَ «إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ» وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَدَقَ فَقُلْتُ وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ»
أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ «أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَاشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ»
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ»
«نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ فَأَمَّا الدُّبَّاءُ فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاءِ ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تَمُوتَ وَأَمَّا الْحَنْتَمُ فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ وَأَمَّا النَّقِيرُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقِرُونَهَا وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ فَيَدْفِنُونَهَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَمُوتَ وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ فَهَذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ»
صحيح ابن حبان 5408لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
«إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ»
عَنِ ال نَّبِيذِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»
كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِقَاءٌ فَفِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»
«أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا بَالِيًا»
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ تَعْنِي الشَّاةَ قَالَ «فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا» فَقَالَتْ نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّمَا قَالَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ» قَالَتْ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ
«الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ»