دليل

صحيح ابن حبان 5380

فَصْلٌ فِي الْأَشْرِبَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّهْوِ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.