دليل
صحيح ابن حبان

37. كِتَابُ الشُّفْعَةِ

  1. صحيح ابن حبان 5178صحيح

    «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

  2. صحيح ابن حبان 5179صحيح

    «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»

  3. صحيح ابن حبان 5180صحيح

    «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

  4. صحيح ابن حبان 5181صحيح

    «كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ اشْتَرِ مِنِّي بَيْتَيَّ اللَّذَيْنِ فِي دَارِكَ فَقَالَ لَا إِلَّا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ قَالَ مُقَطَّعَةٍ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ » الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهَا لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ «

  5. صحيح ابن حبان 5182صحيح

    جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

  6. صحيح ابن حبان 5183لا حكم مسجّل

    وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَحَدِ مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدُ لَا وَاللَّهِ لَا أَبْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ وَاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهِمَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ

  7. صحيح ابن حبان 5184صحيح

    «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ال شُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»

  8. صحيح ابن حبان 5185صحيح

    «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»

  9. صحيح ابن حبان 5186لا حكم مسجّل

    «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ال شُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»

  10. صحيح ابن حبان 5187لا حكم مسجّل

    «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِال شُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»