صحيح ابن حبان 5186
فصل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ال شُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.