دليل

صحيح ابن حبان 5186

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ال شُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.