الأدب المفرد 1259
بَابُ الْقِمَارِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سُهَيْلٍ الْبُرْجُمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ نَزَلَ بِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ أَيْنَ أَيْسَارُ الْجَزُورِ؟ فَيَجْتَمِعُ الْعَشَرَةُ فَيَشْتَرُونَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةِ فِصْلاَنٍ إِلَى الْفِصَالِ فَيُجِيلُونَ السِّهَامَ فَتَصِيرُ لَتِسْعَةٍ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى وَاحِدٍ وَيَغْرَمُ الْآخَرُونَ فَصِيلاً فَصِيلاً إِلَى الْفِصَالِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.