61. مسند سعد بن الأطول
مسند أبي يعلى 1509لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعِيَالًا، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ، فَقَضَى عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلَّا امْرَأَةً ادَّعَتْ دِينَارَيْنِ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ
مسند أبي يعلى 1510لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ يَخْرُجُ إِلَى أَصْحَابِهِ بِتُسْتَرَ يَزُورُهُمْ، فَيُقِيمُ يَوْمَ دُخُولِهِ، وَالثَّانِي، وَيَخْرُجُ فِي الثَّالِثِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ التِّنَاءَةِ، فَمَنْ أَقَامَ بِبَلَدِ الْخَرَاجِ فَقَدْ تَنَأَ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُقِيمَ
مسند أبي يعلى 1511لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعِيَالًا، وَدَيْنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَبَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ، قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ مَا خَلَا امْرَأَةً ادَّعَتْ دِينَارَيْنِ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ، فَأَعْطَيْتُهَا
مسند أبي يعلى 1512لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ