دليل

مسند أبي يعلى 1510

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ بَدْرِ بْنِ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرِ بْنِ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ يَخْرُجُ إِلَى أَصْحَابِهِ بِتُسْتَرَ يَزُورُهُمْ، فَيُقِيمُ يَوْمَ دُخُولِهِ، وَالثَّانِي، وَيَخْرُجُ فِي الثَّالِثِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ التِّنَاءَةِ، فَمَنْ أَقَامَ بِبَلَدِ الْخَرَاجِ فَقَدْ تَنَأَ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُقِيمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.