16. مسند عبد الله بن بحينة
مسند أبي يعلى 913لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ، إِذْ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَى تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَلَمْ نَدْرِ أَيَّ مَقْبَرَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُمْ شَيْئًا. قَالَ: فَدَخَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَطَّافٌ: فَحُدِّثْتُ أَنَّهَا عَائِشَةُ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ أَهْلَ مَقْبَرَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُخْبِرْنَا أَيَّ مَقْبَرَةٍ هِيَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَسَأَلَتْهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهَا: " أَهْلُ مَقْبَرَةٍ بِعَسْقَلَانَ
مسند أبي يعلى 914لا حكم مسجّل
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَسْأَلُهُ: مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ فَقَالَ: " قَالَ لِي: يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا
مسند أبي يعلى 915لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَجُلٌ يُصَلِّي، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْكِبَهُ، وَقَالَ: تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعًا ؟ أَوْ: مَرَّتَيْنِ ؟