سنن الدارقطني 703
باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا مُعَاوِيَةُ نا زَائِدَةُ نا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَمَّارٍ
أَنَّهُ غَمَسَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ فِي التُّرَابِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمُفَصَّلِ وَقَالَ عَمَّارٌ هَكَذَا التَّيَمُّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.