سنن الدارقطني 702
باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا شَبَابَةُ نا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَخْطُبُ بِالْكُوفَةِ وَذَكَرَ التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.