MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 704

باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا