سنن الدارقطني 704
باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.