سنن الدارقطني 504
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ كَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.