دليل

سنن الدارقطني 503

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ نا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ نا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.