دليل

سنن الدارقطني 505

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ نا هِشَامٌ نا عَبْدُ الْحَمِيدِ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَيَلْمِسُهَا أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَقَالَتْ لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَبَّلَنِي ثُمَّ يَمْضِي فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ زَيْنَبُ هَذِهِ مَجْهُولَةٌ وَلَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.