سنن الدارقطني 4382
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ قَالَ قَتَادَةُ وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.