دليل

سنن الدارقطني 4381

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ نا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ قَالَ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.