سنن الدارقطني 4378
اعرض الإسناد
نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسَرِيَّةٌ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً هَلْ يَصِحُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَنْكِحَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.