دليل

سنن الدارقطني 4378

اعرض الإسناد

نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسَرِيَّةٌ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً هَلْ يَصِحُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَنْكِحَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.