سنن الدارقطني 4377
اعرض الإسناد
نا أَبُو حَامِدٍ نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.