بلوغ المرام 1438
اعرض الإسناد
وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -
{ "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" }.
حواشٍ
صحيح. رواه البخاري ( 2527 )، ومسلم ( 1503 ) وأوله: "من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا....".
بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر "الفتح" ( 5 / 157 ) وما بعدها.
وَقِيلَ: إِنَّ اَلسِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي اَلْخَبَر ِ.
الأحكام بحسب قائلها
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1503a | hadithunlocked |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية ibnhibban:4318 | hadithunlocked |
| محمد بن إسماعيل البخاري | صحيححُكم على رواية bukhari:2527 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 2527مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
- Shahih Muslim 1503aمَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
- Sunan ad-Daruquthni 4224قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَاسْتُسْعِيَ فِيهَا غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَل
- Shahih Ibnu Hibban 4318«أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
- Shahih Muslim 1503bإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
الرواة
- الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com