سنن النسائي 289
باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْىِ اللَّهِ ﷻ عَنْ وَطْئِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Soundويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |