سنن أبي داود 2110
باب قِلَّةِ الْمَهْرِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
| al-Albani | Weak | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Daif | fawazahmed0 |
| Shuayb al-Arnaut | Daif | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Daif | fawazahmed0 |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Misykatul Mashabih 3205وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتحلَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد