دليل

سنن أبي داود 2110

باب قِلَّةِ الْمَهْرِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniWeakfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidDaiffawazahmed0
Shuayb al-ArnautDaiffawazahmed0
Zubair Ali ZaiDaiffawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 3205وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتحلَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الرواة

  1. إسحاق بن أبي عيسى البغدادي
  2. يزيد بن هارون الواسطيYazīd b. Hārūn
  3. صالح بن رومان المكيMūsá b. Muslim b. Rūmān
  4. محمد بن مسلم القرشيAbū al-Zubayr
  5. جابر بن عبد الله الأنصاريJābir

وهو أيضًا في