دليل

السنن الكبرى للنسائي 50

التَّوْقِيتُ فِي الْمَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُحْمَلِ الْخَبَثَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.