دليل

سنن الدارقطني 1975

باب: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا أَشْعَثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَكَانَ يُزَكِّيهَا فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا قَالُوا لَا قَالَ فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَوَجَدُوهَا سَوَاءً فَقَالَ عَلِيُّ كُنْتُمْ تَرَوْنَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.