دليل

سنن الدارقطني 1974

باب: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ

كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ عِنْدَ عَلِيٍّ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ فَحَسَبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ فَوَجَدُوهَا تَامَّةً فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.