سنن الدارقطني 1976
باب: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثنا ابْنُ أَبِي عَوْنٍ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.