دليل

سنن الدارقطني 1963

باب استقراض الوصي من مال اليتيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثنا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْهُ عَنْ طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَتْ أُزَكِّيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَمْ قَالَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَتْ أُعْطِيَهَا فُلَانًا ابْنُ أَخٍ لَهَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.