سنن الدارقطني 1963
باب استقراض الوصي من مال اليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثنا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْهُ عَنْ طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَتْ أُزَكِّيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَمْ قَالَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَتْ أُعْطِيَهَا فُلَانًا ابْنُ أَخٍ لَهَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.