دليل

سنن الدارقطني 1962

باب استقراض الوصي من مال اليتيم

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ ثنا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا سُرَيْجٌ ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ لِامْرَأَتِي حُلِيًّا مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قَالَ فَأَدِّي زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مَتْرُوكٌ وَهَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.