دليل

سنن الدارقطني 1964

باب زكاة الإبل والغنم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثنا يَحْيَى ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

كَانَ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ حُلِيُّ فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ أُعْطِي زَكَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ أُعْطِي ابْنَ أَخِي يَتِيمًا قَالَ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.