سنن الدارقطني 1964
باب زكاة الإبل والغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثنا يَحْيَى ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
كَانَ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ حُلِيُّ فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ أُعْطِي زَكَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ أُعْطِي ابْنَ أَخِي يَتِيمًا قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.