سنن الدارقطني 1961
باب استقراض الوصي من مال اليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثنا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ قَالَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ أَيْضًا فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا عَلَيْكُمَا يَعْنِي الزَّكَاةَ حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.