دليل

سنن الدارقطني 1960

باب استقراض الوصي من مال اليتيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.