سنن الدارقطني 1959
باب استقراض الوصي من مال اليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا قَالَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ قَالَتْ إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ قَالَ نَعَمْ
حواشٍ
مَوْقُوفٌ بَابٌ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ 501
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن حماد موقوفا غير مرفوع وهو الصواب
في سنن الدارقطني, ص 1960 - الدارقطني
موقوف
في سنن الدارقطني, ص 1960 - الدارقطني
هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف
في سنن الدارقطني, ص 1960
الرواة
- في حكم العنعنةمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقة ثبت فقيه عابدت 61 هـ ، أو 62 هـ ، أو 65 هـ ، أو 72 هـ ، أو 73 هـ ، ويقال : 63 هـ
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- عنفقيه ، صدوق له أوهامت 119 هـ , أو 120 هـ , أو 121 هـ
- حدثناثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة فاضل ، يقال : أخطأ في شيء من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاقت 212 هـ
- حدثنات 281هـ
- حدثنات 338 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com