دليل

سنن الدارقطني 1959

باب استقراض الوصي من مال اليتيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا قَالَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ قَالَتْ إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ قَالَ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.