سنن الدارقطني 1958
باب استقراض الوصي من مال اليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثنا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي حُلِيًّا وَإِنَّ زَوْجِي خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَأَنَّ لِي بَنِي أَخٍ أَفَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ قَالَ نَعَمْ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.