سنن الدارقطني 1946
باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا مَسَائِلُ يَسْأَلُهُ عَنْهَا فَمَا تَتَعْتَعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى أَتَى عَلَى أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ نَفَسَيْنِ فَقَالَ فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.