سنن الدارقطني 1947
باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ثنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ
أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا قَالَ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.