سنن الدارقطني 1945
باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفْرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً
قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْآخَرِ شَاةٌ قَالَ عَلَيْهِمَا شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.