السنن الكبرى للبيهقي 1169
جماع أبواب ما يفسد الماء
اعرض الإسناد
وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرُ التُّرَابِ. ( كَمَا أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالِي وَالْكِلَابُ. وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الرِّعَاءِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.