MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 70

تَعْفِيرُ الْإِنَاءِ الَّذِي يَلْغُ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ بَعْدَ غَسْلِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا