دليل

السنن الكبرى للنسائي 70

تَعْفِيرُ الْإِنَاءِ الَّذِي يَلْغُ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ بَعْدَ غَسْلِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.