MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 446

اعرض الإسناد

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

{ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ }

حواشٍ

  • صحيح. رواه النسائي (1/274-275)، وابن ماجه (1123)، والدارقطني (2/12/12).

  • رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ..

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:557fawazahmed0
محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:1123fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:1123وعلى رواية nasai:557: «حسن».fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 556حُكم على رواية nasai:557fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan an-Nasa'i 557مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ
  • Sunan ad-Daruquthni 1606قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَرْ
  • Sunan Ibnu Majah 1123مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا