بلوغ المرام 969
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, وَزَادَ فِي آخِرِهِ:
{ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ }
حواشٍ
منكر. رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 ) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 ). قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني ( 4 / 98 ) بدون هذه الزيادة، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 ) أثناء تخريجه لحديث: " لا وصية لوارث ". " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن ". ومن راجع " التلخيص " عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4150لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 12661لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
- Sunan ad-Daruquthni 4155لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
- Sunan ad-Daruquthni 4295لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
- Sunan ad-Daruquthni 4297قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
الرواة
- أحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com