MajelisNoteدليل
بلوغ المرام

7. كتاب البيوع

رقم 784–973

  1. بلوغ المرام 784لا حكم مسجّل

    أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: { عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ }

  2. بلوغ المرام 785في البخاري أو مسلم

    { إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ? فَقَالَ: " لَا. هُوَ حَرَامٌ ", ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ, إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ }

  3. بلوغ المرام 786حسن أو صحيح

    { إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ }

  4. بلوغ المرام 787في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ }

  5. بلوغ المرام 788في البخاري أو مسلم

    { أَنَّهُ كَانَ [ يَسِيرُ ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكْ }

  6. بلوغ المرام 789في البخاري أو مسلم

    { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَبَاعَهُ }

  7. بلوغ المرام 790في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ فِيهِ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْهَا. فَقَالَ: " أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ " }

  8. بلوغ المرام 790حسن أو صحيح

    وَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.

  9. بلوغ المرام 791مختلف فيه

    { إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ }

  10. بلوغ المرام 792في البخاري أو مسلم

    { زَجَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ }

  11. بلوغ المرام 792مختلف فيه

    وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: { إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ }.

  12. بلوغ المرام 793في البخاري أو مسلم

    { جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ, فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ, وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَاءُ لَهُمْ, فَسَمِعَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ, فَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي اَلنَّاسِ [ خَطِيباً ], فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ, قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ, وَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " }

  13. بلوغ المرام 794صحيح

    { نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ }

  14. بلوغ المرام 795صحيح

    { كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -حَيٌّ, لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا }

  15. بلوغ المرام 796في البخاري أو مسلم

    { نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ }

  16. بلوغ المرام 796في البخاري أو مسلم

    وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ }.

  17. بلوغ المرام 797في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ }

  18. بلوغ المرام 798في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا }

  19. بلوغ المرام 799في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ }

  20. بلوغ المرام 800في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ }

  21. بلوغ المرام 801في البخاري أو مسلم

    { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ }

  22. بلوغ المرام 802حسن أو صحيح

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ }

  23. بلوغ المرام 802حسن أو صحيح

    وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا }.

  24. بلوغ المرام 803حسن أو صحيح

    { لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ }

  25. بلوغ المرام 803لا حكم مسجّل

    " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ "

  26. بلوغ المرام 804في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ }

  27. بلوغ المرام 805حسن أو صحيح

    { اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ }

  28. بلوغ المرام 806مختلف فيه

    { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ }

  29. بلوغ المرام 807في البخاري أو مسلم

    { نَهَى - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّجْشِ }

  30. بلوغ المرام 808حسن أو صحيح

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ }

  31. بلوغ المرام 809في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ }

  32. بلوغ المرام 810في البخاري أو مسلم

    { لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا }

  33. بلوغ المرام 811في البخاري أو مسلم

    { لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ }.

  34. بلوغ المرام 812في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا }

  35. بلوغ المرام 812في البخاري أو مسلم

    وَلِمُسْلِمٍ: { لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ }.

  36. بلوغ المرام 813حسن أو صحيح

    { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ }

  37. بلوغ المرام 814مختلف فيه

    { أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا }

  38. بلوغ المرام 815حسن أو صحيح

    { غَلَا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ -تَعَالَى-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ " }

  39. بلوغ المرام 816في البخاري أو مسلم

    { لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ }

  40. بلوغ المرام 817في البخاري أو مسلم

    { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ }

  41. بلوغ المرام 817في البخاري أو مسلم

    وَلِمُسْلِمٍ: { فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ }.

  42. بلوغ المرام 817في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ: { لَهُ, عَلَّقَهَا } اَلْبُخَارِيُّ: { رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ }

  43. بلوغ المرام 818في البخاري أو مسلم

    { مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا }

  44. بلوغ المرام 818لا حكم مسجّل

    وَزَادَ اَلْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.

  45. بلوغ المرام 819في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا, فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? " قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي }

  46. بلوغ المرام 820لا حكم مسجّل

    { مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً, فَقَدَ تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ }.

  47. بلوغ المرام 821حسن أو صحيح

    { اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ }

  48. بلوغ المرام 822في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ }

  49. بلوغ المرام 822في البخاري أو مسلم

    وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ.

  50. بلوغ المرام 823ضعيف

    وَأَوْرَدَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

  51. بلوغ المرام 824مختلف فيه

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ, وَعَنْ ضَرْبَةِ اَلْغَائِصِ }

  52. بلوغ المرام 825ضعيف

    { لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ }

  53. بلوغ المرام 826لا حكم مسجّل

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ }

  54. بلوغ المرام 826لا حكم مسجّل

    وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " اَلْمَرَاسِيلِ " لِعِكْرِمَةَ, وَهُوَ اَلرَّاجِحُ.

  55. بلوغ المرام 826لا حكم مسجّل

    وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ, وَرَجَّحَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.

  56. بلوغ المرام 827صحيح

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَضَامِينِ, وَالْمَلَاقِيحِ }

  57. بلوغ المرام 828مختلف فيه

    { مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ }

  58. بلوغ المرام 829في البخاري أو مسلم

    { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ }

  59. بلوغ المرام 830حسن أو صحيح

    { اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ }

  60. بلوغ المرام 830لا حكم مسجّل

    وَفِي رِوَايَةٍ: { حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا }.

  61. بلوغ المرام 831في البخاري أو مسلم

    ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي اَلْبُيُوعِ فَقَالَ: { إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ }

  62. بلوغ المرام 832في البخاري أو مسلم

    { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ " }

  63. بلوغ المرام 833في البخاري أو مسلم

    وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

  64. بلوغ المرام 834مختلف فيه

    { اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ }

  65. بلوغ المرام 835في البخاري أو مسلم

    { لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ }

  66. بلوغ المرام 836في البخاري أو مسلم

    { اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ }

  67. بلوغ المرام 837في البخاري أو مسلم

    { اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا }

  68. بلوغ المرام 838في البخاري أو مسلم

    { ;أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ, فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا? " فَقَالَ: لَا, وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" لَا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ, ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا } وَقَالَ فِي اَلْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

  69. بلوغ المرام 838في البخاري أو مسلم

    وَلِمُسْلِمٍ: " وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانُ ".

  70. بلوغ المرام 839في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ }

  71. بلوغ المرام 840في البخاري أو مسلم

    إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ }

  72. بلوغ المرام 841في البخاري أو مسلم

    { اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: " لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ }

  73. بلوغ المرام 842مختلف فيه

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً }

  74. بلوغ المرام 843مختلف فيه

    { أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم -أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ اَلْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ }

  75. بلوغ المرام 844مختلف فيه

    { إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمْ اَلْجِهَادَ, سَلَّطَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ }

  76. بلوغ المرام 844ضعيف

    وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ.

  77. بلوغ المرام 845مختلف فيه

    { مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّبَا }

  78. بلوغ المرام 846حسن أو صحيح

    { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ }

  79. بلوغ المرام 847في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -سُئِلَ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? " قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ }

  80. بلوغ المرام 849صحيح

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ }

  81. بلوغ المرام 850في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً }

  82. بلوغ المرام 850في البخاري أو مسلم

    وَلِمُسْلِمٍ: { رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا }.

  83. بلوغ المرام 851في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ }

  84. بلوغ المرام 852في البخاري أو مسلم

    { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ }

  85. بلوغ المرام 852في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ ".

  86. بلوغ المرام 853في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: " تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ }

  87. بلوغ المرام 854مختلف فيه

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ }

  88. بلوغ المرام 855في البخاري أو مسلم

    { لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ? }

  89. بلوغ المرام 855في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ }.

  90. بلوغ المرام 856في البخاري أو مسلم

    { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ }

  91. بلوغ المرام 857في البخاري أو مسلم

    قَدِمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -اَلْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: { مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ }

  92. بلوغ المرام 857في البخاري أو مسلم

    وَلِلْبُخَارِيِّ: " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ".

  93. بلوغ المرام 858في البخاري أو مسلم

    { كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ }

  94. بلوغ المرام 859في البخاري أو مسلم

    { مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا, أَدَّى اَللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا, أَتْلَفَهُ اَللَّهُ }

  95. بلوغ المرام 860حسن أو صحيح

    { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ, فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, فَامْتَنَعَ }

  96. بلوغ المرام 861في البخاري أو مسلم

    { اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ }

  97. بلوغ المرام 862ضعيف

    { لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ }

  98. بلوغ المرام 863في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا. قَالَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً }

  99. بلوغ المرام 864لا حكم مسجّل

    { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا }

  100. بلوغ المرام 865لا حكم مسجّل

    وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ.

  101. بلوغ المرام 866في البخاري أو مسلم

    وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ.

  102. بلوغ المرام 867في البخاري أو مسلم

    { مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ }

  103. بلوغ المرام 867صحيح

    { أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا, فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ }.

  104. بلوغ المرام 867صحيح

    وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ.

  105. بلوغ المرام 868في البخاري أو مسلم

    أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ, فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ }

  106. بلوغ المرام 869حسن أو صحيح

    { لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ }

  107. بلوغ المرام 870في البخاري أو مسلم

    { أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ }

  108. بلوغ المرام 871صحيح

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ }

  109. بلوغ المرام 872في البخاري أو مسلم

    { عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي }

  110. بلوغ المرام 872لا حكم مسجّل

    وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: " فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ".

  111. بلوغ المرام 873حسن أو صحيح

    { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي }

  112. بلوغ المرام 874مختلف فيه

    { لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا }

  113. بلوغ المرام 874مختلف فيه

    وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا }

  114. بلوغ المرام 875في البخاري أو مسلم

    { إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ }

  115. بلوغ المرام 876حسن أو صحيح

    { اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً }

  116. بلوغ المرام 878في البخاري أو مسلم

    { لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ }

  117. بلوغ المرام 879صحيح

    { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ }

  118. بلوغ المرام 880في البخاري أو مسلم

    { مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ }

  119. بلوغ المرام 880صحيح

    وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: { فَلْيَحْتَلْ }.

  120. بلوغ المرام 881حسن أو صحيح

    { تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? " قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ }

  121. بلوغ المرام 882في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ: " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ? " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ }

  122. بلوغ المرام 882في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً }.

  123. بلوغ المرام 883لا حكم مسجّل

    { لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ }

  124. بلوغ المرام 884مختلف فيه

    { قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا }

  125. بلوغ المرام 885مختلف فيه

    { أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَبْلَ اَلْبَعْثَةِ, فَجَاءَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ, فَقَالَ: " مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي }

  126. بلوغ المرام 886ضعيف

    { اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ.. }

  127. بلوغ المرام 887ضعيف

    وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { قَالَ: أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

  128. بلوغ المرام 888ضعيف

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً.. }

  129. بلوغ المرام 889في البخاري أو مسلم

    { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ.. }

  130. بلوغ المرام 890صحيح

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ, وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ اَلْبَاقِيَ }

  131. بلوغ المرام 891في البخاري أو مسلم

    { وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.. }

  132. بلوغ المرام 892صحيح

    { قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا }

  133. بلوغ المرام 893مختلف فيه

    { عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ }

  134. بلوغ المرام 894مختلف فيه

    { أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ }

  135. بلوغ المرام 895مختلف فيه

    { إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً ", قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ }

  136. بلوغ المرام 896مختلف فيه

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ }

  137. بلوغ المرام 897لا حكم مسجّل

    وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ.

  138. بلوغ المرام 898في البخاري أو مسلم

    { مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ }

  139. بلوغ المرام 899في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ اَلْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا, وَجَعَلَ فِيهَا اَلطَّعَامَ. وَقَالَ: " كُلُوا " وَدَفَعَ اَلْقَصْعَةَ اَلصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ, وَحَبَسَ اَلْمَكْسُورَةَ }

  140. بلوغ المرام 899حسن أو صحيح

    { طَعَامٌ بِطَعَامٍ, وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ }

  141. بلوغ المرام 900مختلف فيه

    { مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنْ اَلزَّرْعِ شَيْءٌ, وَلَهُ نَفَقَتُهُ }

  142. بلوغ المرام 900لا حكم مسجّل

    وَيُقَالُ: إِنَّ اَلْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

  143. بلوغ المرام 901في البخاري أو مسلم

    { إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي أَرْضٍ, غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا, وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ, فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا, وَأَمَرَ صَاحِبَ اَلنَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: " لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ }

  144. بلوغ المرام 902لا حكم مسجّل

    وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ, وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ.

  145. بلوغ المرام 903في البخاري أو مسلم

    فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى { إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [ وَأَعْرَاضَكُمْ ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا }

  146. بلوغ المرام 904في البخاري أو مسلم

    { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ }

  147. بلوغ المرام 904في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ }.

  148. بلوغ المرام 904لا حكم مسجّل

    وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ,

  149. بلوغ المرام 905في البخاري أو مسلم

    { اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ }

  150. بلوغ المرام 906حسن أو صحيح

    { جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ }

  151. بلوغ المرام 907مختلف فيه

    { اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا }

  152. بلوغ المرام 908ضعيف

    { اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ }

  153. بلوغ المرام 909ضعيف

    { ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ }

  154. بلوغ المرام 910لا حكم مسجّل

    { أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي }

  155. بلوغ المرام 911حسن أو صحيح

    { أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا }

  156. بلوغ المرام 912في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ }

  157. بلوغ المرام 912في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ", فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ }.

  158. بلوغ المرام 912في البخاري أو مسلم

    وَلِمُسْلِمٍ: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا }.

  159. بلوغ المرام 913في البخاري أو مسلم

    { سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - عَنْ كِرَاءِ اَلْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ? فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ, إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ, وَأَقْبَالِ اَلْجَدَاوِلِ, وَأَشْيَاءَ مِنْ اَلزَّرْعِ, فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا, وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا, وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا, فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ, فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ }

  160. بلوغ المرام 914في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ اَلْمُزَارَعَةِ [ وَأَمَرَ ] بِالْمُؤَاجَرَةِ }

  161. بلوغ المرام 915في البخاري أو مسلم

    { اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ } وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ.

  162. بلوغ المرام 916في البخاري أو مسلم

    { كَسْبُ اَلْحَجَّامِ خَبِيثٌ }

  163. بلوغ المرام 917في البخاري أو مسلم

    { قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ }

  164. بلوغ المرام 918في البخاري أو مسلم

    { إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اَللَّهِ }

  165. بلوغ المرام 919صحيح

    { أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ }

  166. بلوغ المرام 920لا حكم مسجّل

    { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ }

  167. بلوغ المرام 921في البخاري أو مسلم

    { مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.

  168. بلوغ المرام 922مختلف فيه

    { مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ }

  169. بلوغ المرام 922لا حكم مسجّل

    وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ, فَقِيلَ: جَابِرٌ, وَقِيلَ: عَائِشَةُ, وَقِيلَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, وَالرَّاجِحُ اَلْأَوَّلُ.

  170. بلوغ المرام 923في البخاري أو مسلم

    { لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ }

  171. بلوغ المرام 924مختلف فيه

    { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ }

  172. بلوغ المرام 925لا حكم مسجّل

    وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي اَلْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ.

  173. بلوغ المرام 926مختلف فيه

    { مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ }

  174. بلوغ المرام 927مختلف فيه

    { مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ }

  175. بلوغ المرام 928حسن أو صحيح

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ }

  176. بلوغ المرام 929مختلف فيه

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ, فَأَجْرَى اَلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ, ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: " أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ }

  177. بلوغ المرام 930صحيح

    { غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي اَلْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ }

  178. بلوغ المرام 931في البخاري أو مسلم

    { إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ }

  179. بلوغ المرام 932في البخاري أو مسلم

    { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, فَأَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ. قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ, وَلَا يُوهَبُ, فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ, وَفِي اَلْقُرْبَى, وَفِي اَلرِّقَابِ, وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ, وَابْنِ اَلسَّبِيلِ, وَالضَّيْفِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ, وَيُطْعِمَ صَدِيقاً } غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالً ا.

  180. بلوغ المرام 932في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ, وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ }.

  181. بلوغ المرام 933في البخاري أو مسلم

    { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ.. }

  182. بلوغ المرام 933في البخاري أو مسلم

    { وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ }

  183. بلوغ المرام 934في البخاري أو مسلم

    أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: { إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا" ?. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" فَارْجِعْهُ" }.

  184. بلوغ المرام 934في البخاري أو مسلم

    وَفِي لَفْظٍ: { فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ"?. قَالَ: لَا. قَالَ: " اِتَّقُوا اَللَّهَ, وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ }

  185. بلوغ المرام 934في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: { فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" ثُمَّ قَالَ: " أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً"? قَالَ: بَلَى. قَالَ: " فَلَا إِذًا }.

  186. بلوغ المرام 935في البخاري أو مسلم

    { اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" }

  187. بلوغ المرام 935في البخاري أو مسلم

    وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ }.

  188. بلوغ المرام 936حسن أو صحيح

    { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" }

  189. بلوغ المرام 938في البخاري أو مسلم

    { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ, وَيُثِيبُ عَلَيْهَا }

  190. بلوغ المرام 939صحيح

    { وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا, فَقَالَ: " رَضِيتَ" ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ, فَقَالَ: "رَضِيتَ"? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: "رَضِيتَ" ? قَالَ: نَعَمْ. }

  191. بلوغ المرام 940في البخاري أو مسلم

    { اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ }

  192. بلوغ المرام 940في البخاري أو مسلم

    وَلِمُسْلِمٍ: { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا, فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ }.

  193. بلوغ المرام 940في البخاري أو مسلم

    وَفِي لَفْظٍ: { إِنَّمَا اَلْعُمْرَى اَلَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا }.

  194. بلوغ المرام 940صحيح

    وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: { لَا تُرْقِبُوا, وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ }.

  195. بلوغ المرام 941في البخاري أو مسلم

    { حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ, فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: " لَا تَبْتَعْهُ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ … }

  196. بلوغ المرام 942حسن

    { تَهَادُوْا تَحَابُّوا }

  197. بلوغ المرام 943لا حكم مسجّل

    { تَهَادَوْا, فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ }

  198. بلوغ المرام 944في البخاري أو مسلم

    { يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ }

  199. بلوغ المرام 945مختلف فيه

    { مَنْ وَهَبَ هِبَةً, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا }

  200. بلوغ المرام 946في البخاري أو مسلم

    { مَرَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" }

  201. بلوغ المرام 947في البخاري أو مسلم

    { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ: " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا, ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا". فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَالَ: "هِيَ لَكَ, أَوْ لِأَخِيكَ, أَوْ لِلذِّئْبِ ". قَالَ: فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ? قَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا, تَرِدُ اَلْمَاءَ, وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ, حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا }

  202. بلوغ المرام 948في البخاري أو مسلم

    { مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ, مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا }

  203. بلوغ المرام 949صحيح

    { مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ, وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا, ثُمَّ لَا يَكْتُمْ, وَلَا يُغَيِّبْ, فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ }

  204. بلوغ المرام 950في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ }

  205. بلوغ المرام 951صحيح

    { أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ, وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ, وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ 57 مَالِ مُعَاهَدٍ, إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا }

  206. بلوغ المرام 952في البخاري أو مسلم

    { أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ }

  207. بلوغ المرام 953في البخاري أو مسلم

    { لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ }

  208. بلوغ المرام 954في البخاري أو مسلم

    - { قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ, وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ }

  209. بلوغ المرام 955حسن أو صحيح

    { لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ }

  210. بلوغ المرام 955لا حكم مسجّل

    وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ.

  211. بلوغ المرام 955لا حكم مسجّل

    وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ.

  212. بلوغ المرام 956مختلف فيه

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ, فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ: " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ }

  213. بلوغ المرام 956لا حكم مسجّل

    وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ, وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

  214. بلوغ المرام 957مختلف فيه

    ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ }

  215. بلوغ المرام 958حسن أو صحيح

    { اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ }

  216. بلوغ المرام 959مختلف فيه

    { كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ, وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ }

  217. بلوغ المرام 960مختلف فيه

    { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ }

  218. بلوغ المرام 961لا حكم مسجّل

    { لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ }

  219. بلوغ المرام 962حسن

    { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ }

  220. بلوغ المرام 963لا حكم مسجّل

    { اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ, وَلَا يُوهَبُ }

  221. بلوغ المرام 964حسن أو صحيح

    { أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ }

  222. بلوغ المرام 965في البخاري أو مسلم

    { مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ }

  223. بلوغ المرام 966في البخاري أو مسلم

    قُلْتُ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ, وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ, أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: " لَا " قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ? قَالَ: " لَا " قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ? قَالَ: " اَلثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ }

  224. بلوغ المرام 967في البخاري أو مسلم

    { أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ, وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ, أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ? قَالَ: " نَعَمْ }

  225. بلوغ المرام 968حسن أو صحيح

    { إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ }

  226. بلوغ المرام 969لا حكم مسجّل

    { إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ }

  227. بلوغ المرام 970مختلف فيه

    { إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ }

  228. بلوغ المرام 971لا حكم مسجّل

    وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ.

  229. بلوغ المرام 972مختلف فيه

    وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

  230. بلوغ المرام 972لا حكم مسجّل

    وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ, لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

  231. بلوغ المرام 973مختلف فيه

    { مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً, فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ }

  232. بلوغ المرام 973لا حكم مسجّل

    وَبَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ اَلزَّكَاةِ.

  233. بلوغ المرام 973لا حكم مسجّل

    وَبَابُ قَسْمِ اَلْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ اَلْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.