MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 936

اعرض الإسناد

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ-, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:

{ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" }

حواشٍ

  • صحيح. رواه أحمد ( 2 7 و 78 )، وأبو داود ( 3539 )، والنسائي ( 6 / 267 - 268 )، والترمذي ( 2132 )، وابن ماجه ( 2377 )، وابن حبان ( 5101 )، والحاكم ( 2 / 46 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: "ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".

  • رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ.

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:3690fawazahmed0
أحمد محمد شاكرصحيححُكم على رواية tirmidhi:2132fawazahmed0
بشار عواد معروفحسن صحيححُكم على رواية tirmidhi:2132fawazahmed0
محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:2377fawazahmed0
شعيب الأرنؤوطإسناده حسنحُكم على رواية ahmad:5493hadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:2377وعلى رواية nasai:3690: «حسن».fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح الترمذي, ص 2132في صحيح سنن النسائي, ص 3692حُكم على رواية ibnmajah:2377fawazahmed0, hadithunlocked
الترمذيحسن صحيحفي سنن الترمذي, ص 2132حُكم على رواية tirmidhi:2132hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 2377لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
  • Jami at-Tirmidzi 2132لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي ق
  • Sunan an-Nasa'i 3690لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • Sunan Abu Dawud 3539لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ ع
  • Sunan an-Nasa'i 3703لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئ
  • Musnad Abu Ya'la 2717لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئ
  • Musnad Ahmad 5493لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا